الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

270

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و ربما يحصل البر به لو قصد ما يعم المقدمة و لو قيل بعدمها كما لا يخفى . و لا يكاد يحصل الاصرار على الحرام به ترك واجب و لو كانت له مقدمات غير عديدة لحصول العصيان به ترك اول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب فلا يكون ترك سائر المقدمات به حرام اصلا لسقوط التكليف حينئذ كما هو واضح لا يخفى .